للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِن لم يتَبَيَّن رضَاع فَالنِّكَاح بِحَالهِ بَينه وَبَين الله تَعَالَى لِأَن كذبه لَا يحرمها وَالْمحرم حَقِيقَة الرَّضَاع لَا القَوْل , وَلَا مهر لَهَا إِن أقرّ بأخوتها قبل دُخُول إِن صدقته على إِقْرَاره وَهِي حرَّة لاتِّفَاقهمَا على بطلَان النِّكَاح من أَصله أشبه مَا لَو ثَبت بِبَيِّنَة , وَيجب لَهَا نصفه أَي الْمهْر إِن كَذبته لِأَن قَوْله لَا يقبل عَلَيْهَا [و] لَهَا الْمهْر كُله بعد دُخُول مُطلقًا أَي سَوَاء صدقته أَو كَذبته مَا لم تطاوعه الْحرَّة على الْوَطْء عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ فَلَا لِأَنَّهَا إِذا زَانِيَة مطاوعة وَإِن قَالَت هِيَ أَي الزَّوْجَة ذَلِك أَي أَنه أَخُوهَا من الرَّضَاع وكذبها زَوجهَا فَهِيَ زَوجته حكما حَيْثُ لَا بَيِّنَة لَهَا فَلَا يقبل قَوْلهَا عَلَيْهِ فِي فسخ النِّكَاح لِأَنَّهُ حق ثَبت عَلَيْهَا , ثمَّ إِن أقرَّت بذلك قبل الدُّخُول فَلَا مهر لَهَا لإقرارها بِأَنَّهَا لَا تستحقه , وَبعد الدُّخُول فان أقرَّت أَنَّهَا كَانَت عَالِمَة بِأَنَّهَا أُخْته وبتحريمها عَلَيْهِ وطاوعته فِي الْوَطْء فَكَذَلِك لإقرارها بِأَنَّهَا زَانِيَة مطاوعة , وَإِن أنْكرت شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْمهْر لِأَنَّهُ وَطْء بِشُبْهَة على زعمها وَهِي زَوجته ظَاهرا , وَأما فِيمَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى فَإِن علمت مَا أقرَّت بِهِ لم يحل لَهَا مساكنه وَلَا تَمْكِينه من وَطئهَا وَعَلَيْهَا أَن تَفِر مِنْهُ وتفتدي بِمَا أمكنها لِأَن وطأه لَهَا زنا فعلَيْهَا التَّخَلُّص مَا أمكنها كمن طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر. قَالَ فِي الشَّرْح والمبدع والإنصاف: وَيَنْبَغِي أَن يكون الْوَاجِب لَهَا بعد الدُّخُول أقل المهرين من الْمُسَمّى أَو مهر الْمثل. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَإِن قَالَ هِيَ ابْنَتي من الرَّضَاع وَهِي فِي سنّ لَا يحْتَمل ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>