للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كَأَن كَانَت قدره فِي السن أَو أَكثر لم تحرم لتيقن كذبه , وَإِن احْتمل فَكَمَا لَو قَالَ: هِيَ أُخْتِي من الرَّضَاع وَمن شكّ فِي وجود رضَاع يَبْنِي على الْيَقِين , لِأَن الأَصْل عَدمه. أَو شكّ فِي عدده أَي الرَّضَاع بنى على الْيَقِين , لِأَن الأَصْل بَقَاء الْحل , وَكَذَا لَو شكّ فِي وُقُوعه فِي العامين لَكِن تكون من الشُّبُهَات تَركهَا أولى قَالَه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين. وَيثبت التَّحْرِيم بِإِخْبَار امْرَأَة مُرْضِعَة مرضية سَوَاء كَانَت متبرعة بِالرّضَاعِ أَو بِأُجْرَة , وَيثبت التَّحْرِيم أَيْضا بِشَهَادَة شخص عدل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ الْعدْل ذكرا أَو أُنْثَى. وَلَيْسَ للزَّوْجَة أَن ترْضع غير وَلَدهَا إِلَّا بِإِذن الزَّوْج قَالَه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين رَحمَه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>