بالعليا والسفلى بالسفلى وَالْيَد بِالْيَدِ وَالرجل بِالرجلِ والإصبع بالإصبع وَالذكر بِالذكر والخصية والألية والشفر وَنَحْوه كل وَاحِد بِمثلِهِ لقَوْله تَعَالَى ١٩ ((وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ)) الْآيَة. وَيشْتَرط للْقصَاص فِي الطّرف ثَلَاثَة شُرُوط الأول مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِشَرْط مماثلة فِي الِاسْم كَالْيَدِ بِالْيَدِ، وَفِي الْموضع كاليمين بِالْيَمِينِ، فَلَا تُؤْخَذ يَد بِرَجُل وَلَا يَمِين بيسار وَعَكسه. وَالثَّانِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وبشرط أَمن من حيف أَي يُمكن الِاسْتِيفَاء بِلَا حيف، بِأَن يكون الْقطع من مفصل بِفَتْح أَوله وَكسر ثالثه أَو يَنْتَهِي إِلَى حد كمارن أنف وَهُوَ مَا لَان فَلَا قصاص فِي جَائِفَة وَكسر عظم غير سنّ وَنَحْوه كضرس، وَلَا إِن قطع قَصَبَة الْأنف أَو بعض ساعد أَو سَاق أَو ورك، وَأما الْأَمْن من الحيف فَشرط لجَوَاز الِاسْتِيفَاء لوُجُوب الْقصاص حَيْثُ وجدت شُرُوطه، وَهُوَ العداون على مكافئه عمدا مَعَ الْمُسَاوَاة فِي الِاسْم وَالصِّحَّة والكمال لَكِن الِاسْتِيفَاء غير مُمكن لخوف الْعدوان. وَفَائِدَة ذَلِك أَنا إِذْ قُلْنَا: إِنَّه شَرط للْوُجُوب تعيّنت الدِّيَة إِذا لم يُوجد الشَّرْط، وَإِن قُلْنَا إِنَّه شَرط للاستيفاء دون الْوُجُوب، فَإِن قُلْنَا الْوَاجِب الْقصاص عينا لم يجب بذلك شَيْء إِلَّا أَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ إِذا عَفا يكون قد عَفا حَتَّى يحصل لَهُ ثَوَابه، وَإِن قُلْنَا مُوجب الْعمد أحد شَيْئَيْنِ انْتقل الْوُجُوب إِلَى الدِّيَة قَالَه فِي الْمُنْتَهى وَشَرحه. وَالثَّالِث: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وبشرط اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute