صِحَة وَكَمَال فَلَا تُؤْخَذ يَد أَو رجل كَامِلَة الْأَصَابِع والأظفار بناقصتها رضى أَو لَا، وَلَا عين صَحِيحَة بقائمة، وَلَا لِسَان نَاطِق بأخرس، وَلَا عُضْو صَحِيح بأشل وَلَا ذكر فَحل بِذكر خصي أَو عنين وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا اسْتِوَاء فِيهِ. وَمن أذهب بعض لِسَان أَو مارن أَو شفة أَو حَشَفَة أَو أذن أَو سنّ أَو قيد مِنْهُ مَعَ أَمن قلع لسن بِقدر الَّذِي أذهبه جَان بِنِسْبَة الْأَجْزَاء كثلث وَربع وَخمْس، وَلَا قَود وَلَا دِيَة لما رجى عوده فِي مُدَّة تَقُولهَا أهل الْخِبْرَة من عين كسن وضرس وَنَحْوهمَا، أَو مَنْفَعَة كعدو وَنَحْوه فَلَو مَاتَ فِي تِلْكَ الْمدَّة تعيّنت دِيَة الذَّاهِب. النَّوْع الثَّانِي من نَوْعي الْقود فِيمَا دون النَّفس فِي الجروح وَيجوز الْقصاص فِيهَا بِشَرْط انتهائها أَي الجروح إِلَى عظم كموضحة فِي رَأس وَوجه وجرح عضد وساعد وَنَحْوهمَا كفخذ وسَاق وَقدم وَنَحْوه، ولمجروح جرحا أعظم من مُوضحَة كهاشمة ومنقلة أَن يقْتَصّ مُوضحَة وَيَأْخُذ مَا بَين دِيَتهَا ودية الشَّجَّة، فَيَأْخُذ فِي هاشمة خمْسا من الْإِبِل وَفِي منقلة عشرا وتضمن سرَايَة جِنَايَة بقود أَو دِيَة فِي نفس ودونها وَلَو اندمل الْجرْح واقتص من جَان ثمَّ انْتقصَ فسرى، لحُصُول التّلف بِفعل الْجَانِي أشبه مَا لَو بَاشرهُ، فَلَو قطع إصبعا فتآكلت أُخْرَى أَو الْيَد وَسَقَطت فالقود، وَفِيمَا يشل الْأَرْش، وَلَا تضمن سرَايَة [قَود] لقَوْل ١٦ (عمر وَعلي) : من مَاتَ عَن أحد أَو قصاص لَا دِيَة لَهُ، الْحق قَتله، رَوَاهُ سعيد بِمَعْنَاهُ، فَلَو قطع طرفا قودا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute