فَعَلَيهِ دِيَته، فَمَا مَعَ قصد فَشبه عمد وَمَا بِدُونِهِ فخطأ، وَفِي كل مِنْهُمَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة فِي مَاله. وَمن سلم على غَيره أَو أمسك يَده فَمَاتَ أَو تلف وَاقع على نَائِم غير متعمد بنومه فَهدر، وَإِن تلف النَّائِم فَغير هدر. وَمن قيد حرا مُكَلّفا بَالغا عَاقِلا وغله فَتلف بحية أَو صَاعِقَة فَالدِّيَة لهلاكه فِي حَال تعديه، وَمُقْتَضَاهُ أَنه إِذا قَيده فَقَط أَو غله لَا ضَمَان لِأَنَّهُ يُمكنهُ الْفِرَار، أشبه مَا لَو أَلْقَاهُ فِي مَاء يُمكنهُ الْخَلَاص مِنْهُ أَو غصب حرا صَغِيرا أَو مَجْنُونا فَتلف بحية أَو صَاعِقَة وَهِي نَار تنزل من السَّمَاء فِيهَا رعد شَدِيد قَالَ الْجَوْهَرِي - فَالدِّيَة لهلاكه فِي حَال تعديه بحبسه، وَإِن لم يُقيد وَلم يغله لضَعْفه عَن الْهَرَب من الصاعقة والبطش بالحية أَو دَفعهَا عَنهُ وَلَا يضمن الْحر الْمُكَلف من قَيده وغله أَو الصَّغِير من حَبسه إِن مَاتَ بِمَرَض أَو مَاتَ فَجْأَة نصا لِأَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد، وَلَا جِنَايَة إِذا، وَأما الْقِنّ فَيضمنهُ غاصبه تلف أَو أتلف. وَإِن تجاذب حران مكلفان حبلا أَو نَحوه فَانْقَطع فسقطا فماتا فعلى عاقله كل دِيَة الآخر، سَوَاء انكبا أَو استلقيا أَو انكب أَحدهمَا واستلقى الآخر لتسبب كل فِي قتل الآخر، لَكِن نصف دِيَة الْمنْكب مُغَلّظَة وَنصف دِيَة المستلقي مُخَفّفَة قَالَه فِي الرِّعَايَة، وَإِن اصطدما وَلَو ضريرين أَو أَحدهمَا فماتا فكمتجاذبين. وَإِن اصطمدت امْرَأَتَانِ حاملان فماتا فكرجلين. فَإِن أسقطت كل مِنْهُمَا جَنِينهَا فعلى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا نصف ضَمَان جَنِينهَا وَنصف ضَمَان جَنِين صاحبتها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute