لاشْتِرَاكهمَا فِي قَتله وعَلى كل مِنْهُمَا عتق ثَلَاثَة رِقَاب وَاحِدَة لقتل صاحبتها وَاثْنَتَانِ لمشاركتها فِي الجنينين. وَإِن أسقطت إِحْدَاهمَا دون الْأُخْرَى وماتتا اشتركتا فِي ضَمَانه وعَلى كل مِنْهُمَا عتق رقبتين. وَإِن اصطدما عمدا وَذَلِكَ يقتل غَالِبا فَعمد يلْزم كلا دِيَة الآخر فِي ذمَّته فيتقاصان وَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة لِأَنَّهَا لَا تحمل الْعمد، وعَلى هَذَا إِن مَاتَ أَحدهمَا وَحده فالقصاص أَو الدِّيَة فِي مَال صَاحبه. وَإِن لم يقتل غَالِبا فَشبه عمد. وَإِن كَانَا راكبين فَمَا تلف من دابتيهما فَقيمته على الآخر. وَإِن كَانَ أَحدهمَا وَاقِفًا أَو قَاعِدا فضمان مَا لَهما أَي الْوَاقِف والقاعد على سَائِر نصا، وديتهما على عَاقِلَته لحُصُول التّلف بصدمه. وَإِن انحرف الْوَاقِف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين. وَإِن اصطدم قنان ماشيان فماتا فَهدر. وَإِن مَاتَ أَحدهمَا فَقيمته فِي رَقَبَة الآخر كَسَائِر جناياته. وَإِن كَانَ حرا وقنا فماتا فقيمة قن فِي تَركه الْحر وَتجب دِيَة الْحر كَامِلَة فِي تِلْكَ الْقيمَة وَمن أركب صغيرين وَلَا ولَايَة لَهُ على كل مِنْهُمَا فاصطدما فماتا فديتهما وَمَا تلف بهما من مَاله، فَإِن أركبهما ولي لمصْلحَة كتمرين على ركُوب مَا يصلح لركوبهما وَكَانَا يثبتان بأنفسهما أَو ركبا من عِنْد أَنفسهمَا فهما كبالغين مخطئين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute