عَيْنَيْهِ إِن بَقِيَتَا بحالهما حكم بِيَمِينِهِ لعلمنا بِأَنَّهُ لَا يبصر وَإِن اخْتلفَا فِي ذهَاب سمع أَو شم أَو ذوق صِيحَ بِهِ وَقت غفلته وأتبع بمنتن وَأطْعم المر فَإِن فزع من الصياح أَو عبس للمنتن أَو المر سَقَطت دَعْوَاهُ وَإِلَّا صدق بِيَمِينِهِ لِأَن الظَّاهِر صِحَة دَعْوَاهُ، وَيرد الدِّيَة آخذ علم كذبه، [وَمن وطيء زوجه يُوطأ مثلهَا لمثله] أَو أَجْنَبِيَّة كَبِيرَة مطاوعة وَلَا شُبْهَة فخرق الواطيء بِوَطْئِهِ مَا بَين مخرج بَوْل ومني أَو خرق [مَا بَين السَّبِيلَيْنِ فَهدر] لِأَنَّهُ ضَرَر حصل من فعل مَأْذُون فِيهِ فَلم يضمنهُ كأرش بَكَارَتهَا وكما لَو أَذِنت فِي قطع يَدهَا فسرى إِلَى نَفسهَا وَإِلَّا يُوطأ مثلهَا بِأَن كَانَت صَغِيرَة أَو نحيفة وخرق مَا بَين مخرج بَوْل ومني أَو مَا بَين السَّبِيلَيْنِ ف هِيَ جَائِفَة فَفِيهَا ثلث الدِّيَة إِن استمسك بَوْل وَإِلَّا يسْتَمْسك ف عَلَيْهِ الدِّيَة كَامِلَة لِأَن للبول مَكَانا من الْبدن يجْتَمع فِيهِ لِلْخُرُوجِ فَعدم إِمْسَاكه إبِْطَال لنفع ذَلِك الْمحل كَمَا لَو لم يسْتَمْسك الْغَائِط، وَفِي كل وَاحِد من الشُّعُور الْأَرْبَعَة شعر رَأس وَشعر حاجبين وَشعر أهداب الْعَينَيْنِ وَشعر لحية الدِّيَة كَامِلَة يروي عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَزيد بن ثَابت: فِي الشّعْر الدِّيَة، ولأذنه أذهب الْجمال على الْكَمَال كأذنى الْأَصَم وأنف الأخشم بِخِلَاف الْيَد الشلاء فَلَيْسَ جمَالهَا كَامِلا، وَفِي حَاجِب نصفهَا أَي الدِّيَة لِأَن فِيهِ من شَيْئَيْنِ، وَفِي هدب ربعهَا أَي الدِّيَة لِأَن فِيهِ أَرْبَعَة وَفِي شَارِب حُكُومَة نصا وَمَا عَاد من شعر سقط مَا وَجب فِيهِ من دِيَة أَو بَعْضهَا أَو حُكُومَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute