وَإِن قطع جفنا بهدبه فديَة الجفن فَقَط لتبعية الشّعْر لَهُ فِي الزَّوَال كالأصابع مَعَ الْكَفّ وَإِن قطع لحيين بأسنانهما فديَة الْكل، وَإِن قطع كفا بأصابعه لم تجب غير دِيَة الْيَد، وَإِن كَانَ بِهِ بَعْضهَا دخل فِي دِيَة الْأَصَابِع مَا حاذاها وَعَلِيهِ أرش بَقِيَّة الْكَفّ، وَفِي كف بِلَا أَصَابِع وذراع بِلَا كف وعضد بِلَا ذِرَاع ثلث دِيَته. وَكَذَا تَفْصِيل رجل وَفِي عين الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة، لِأَنَّهُ أذهب الْبَصَر كُله فَوَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيع دِيَته، كَمَا لَو أذهبه الْعَينَيْنِ، لِأَنَّهُ يحصل بِعَين الْأَعْوَر مَا يحصل بِعَين الصَّحِيح لرُؤْيَته الْأَشْيَاء الْبَعِيدَة وإدراكه الْأَشْيَاء اللطيفة وَعَمله عمل البصراء. وَإِن قلعهَا أَي يَمِين الْأَعْوَر صَحِيح الْعَينَيْنِ أقيد، أَي قلعت عينه بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي اسْتِيفَاء الْقصاص وَعَلِيهِ أَي الصَّحِيح أَيْضا مَعَ الْقود نصف الدِّيَة، لِأَنَّهُ أذهب بصلا الْأَعْوَر كُله وَلَا يُمكن إذهاب بَصَره كُله لما فِيهِ من أَخذ عينين بِعَين وَاحِدَة وَقد استوفى نصف الْبَصَر تبعا لعَينه بالقود وَبَقِي النّصْف الَّذِي لَا يُمكن الْقصاص فِيهِ فَوَجَبت دِيَته وَإِن قلع الْأَعْوَر مَا يماثل صحيحته أَي عينه الصَّحِيحَة من شخص صَحِيح الْعَينَيْنِ عمدا ف على الْأَعْوَر دِيَة كَامِلَة وَلَا قَود عَلَيْهِ، وَإِن فعل ذَلِك خطأ فنصفها، وَإِن قلع الْأَعْوَر عين صَحِيح فالقود وَالدية والأقطع من يَد أَو رجل كَغَيْرِهِ يَعْنِي مَقْطُوع الْيَد أَو الرجل إِذا قطعت يَده أَو رجله الْأُخْرَى وَلَو عمدا وَمَعَ ذهَاب الأولى هدرا، لَيْسَ فِيهَا إِلَّا نصف دِيَته ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى مُسلما أَو كَافِرًا أَو رَقِيقا كَبَقِيَّة الْأَعْضَاء،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute