وَالنَّوْع الثَّانِي: من آلَة الصَّيْد مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله أَو جارح معلم سَوَاء كَانَ مِمَّا يصيد كفهد وكلب أَو بمخلبه من الطير كصقر وباز وَنَحْوهمَا غير كلب أسود بهيم وَهُوَ مَا لَا بَيَاض فِيهِ نصا فَيحرم صَيْده نصا كَغَيْر الْمعلم إِلَّا أَن يُدْرِكهُ فِي الْحَيَاة فيذكي، لِأَنَّهُ أَمر بقتْله وَقَالَ: إِنَّه شَيْطَان رَوَاهُ مُسلم، وَيحرم اقتناؤه وتعليمه، وَيسن قَتله وَلَو معلما، وَكَذَا الْخِنْزِير، وَيحرم الِانْتِفَاع، وَفِي الْمُنْتَهى: يُبَاح قَتله أَي الْكَلْب الْأسود البهيم، وَيجب قتل الْعَقُور وَلَو معلما وَيحرم اقتناؤه. قَالَ فِي الغنية: وَيحرم تَركه قولا وَاحِدًا لَا إِن عقرت كلبة من قرب وَلَدهَا أَو خرقت ثَوْبه بل تنقل وَلَا يُبَاح قتل غَيرهمَا، وَهُوَ أَي تَعْلِيم مَا يصيد بنابه ثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يسترسل إِذا أرسل وينزجر إِذا زجر قَالَ فِي الْمُغنِي: لَا فِي وَقت رُؤْيَة الصَّيْد، وَمَعْنَاهُ فِي الْوَجِيز وَإِذا أمسك صيدا لم يَأْكُل مِنْهُ وَلَا يعْتَبر تكَرر ذَلِك مِنْهُ، فَلَو أكل بعد لم يخرج عَن كَونه معلما وَلم يحرم مَا تقدم من صَيْده وَلم يبح صيد أكل مِنْهُ، وَيجب غسله مَا أصَاب فَم كلب. وَتَعْلِيم مَا يصيد بمخلبه بِكَسْر الْمِيم كصقر وباز وَنَحْوهمَا بأَمْره أَن يسترسل إِذا أرسل وَيرجع إِذا دعى لَا بترك الْأكل لقَوْل ابْن عَبَّاس: إِذا أكل الْكَلْب فَلَا تَأْكُل وَإِذا أكل الصَّقْر فَكل، رَوَاهُ الْخلال. وَيعْتَبر جرحه فَلَو قَتله بصدم وخنق لم يبح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute