للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّالِث: إرسالها أَي الْآلَة حَال كَون الْمُرْسل قَاصِدا للْفِعْل فَلَو احتك صيد بمحدد أَو وَقع عَلَيْهِ محدد فعقره بِلَا قصد أَو استرسل جارح بِنَفسِهِ فَقتل صيدا لم يحل وَمن حصل أَو عشش بِملكه صيد أَو طَائِر لم يملكهُ بذلك. وَيكرهُ صيد بشباش وَهُوَ طَائِر كالبومة تخيط عَيناهُ ويربط، وَأَن يصاد من وَكره لَا صيد الفرخ من وَكره وَلَا الصَّيْد لَيْلًا وَلَا بِمَا يسكر الصَّيْد نصا. وَيُبَاح شبكة وفخ ودبق وكل حِيلَة. وَذكر جمَاعَة يكره بمثقل كبنذق، وَكره الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الرَّمْي ببندق مُطلقًا لنهي عُثْمَان. وَنقل ابْن مَنْصُور وَغَيره لَا بَأْس بِبيع البندق يَرْمِي بِهِ الصَّيْد لَا الْعَبَث. وَالرَّابِع: التَّسْمِيَة أَي قَول باسم الله وتجزى بِغَيْر عَرَبِيَّة وَلَو مِمَّن يحسنها صَححهُ فِي الْإِنْصَاف عِنْد رمي نَحْو سهم أَو عِنْد إرْسَال جارح كذكاة، وَلَا تسْقط التَّسْمِيَة هَهُنَا أَي فِي الصَّيْد بِحَال أَي وَلَو سَهوا بِخِلَاف الذَّكَاة وَلَا يضر تقدم يسير. وَلَو سمى على صيد فَأصَاب غير حل لَا إِن سمى على سهم ثمَّ أَلْقَاهُ وَرمى بِغَيْرِهِ بِخِلَاف مَا لَو سمى على سكين ثمَّ أَلْقَاهَا وَذبح بغَيْرهَا لوُجُود التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة هَهُنَا وَسن تَكْبِير مَعهَا أَي التَّسْمِيَة، أَي قَول (باسم الله وَالله أكبر) كذكاة وَمن أعتق صيدا لم يزل ملكه عَنهُ أَو أرسل بَعِيرًا أَو غَيره كبقرة لم يزل ملكه عَنهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>