للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَتجب الْكَفَّارَة فَوْرًا بحنث نصا لِأَنَّهُ الأَصْل فِي الْأَمر وإخراجها قبله وَبعده سَوَاء وَلَو بِالصَّوْمِ، وَلَا تجزىء قبل حلف إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ تَقْدِيم للْحكم على سَببه كتقديم الزَّكَاة على ملك النّصاب وَيُخَير حَالف فِيهَا أَي فِي كَفَّارَة الْيَمين بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من جنس وَاحِد أَو أَكثر مَا يجزىء من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بِأَن أطْعم بَعضهم برا وَبَعْضهمْ تَمرا مثلا أَو كسوتهم كسْوَة تصح بهَا صَلَاة فرض من رجل أَو امْرَأَة [أَو عتق رَقَبَة مُؤمنَة] سليمَة مِمَّا يضر بِالْعَمَلِ ضَرَرا بَينا وَتقدم تَفْصِيله فِي الطَّهَارَة، وتجزىء الْكسْوَة من كتَّان وقطن وصوف ووبر وشعير، وللنساء من حَرِير، لِأَنَّهُ تَعَالَى أطلق كسوتهم فَأَي جنس كساهم خرج بِهِ عَن الْعهْدَة، ويجزيء الْجَدِيد واللبيس مَا لم تذْهب قوته فَإِن عجز من وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين عَن هَذِه الثَّلَاثَة [ك] عجز عَن فطْرَة صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام لِلْآيَةِ متتابعة وجوبا لقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام متتابعة إِن لم يكن عذر فِي التَّتَابُع من نَحْو مرض. ويجزيء أَن يطعم بَعْضًا ويكسو بَعْضًا لَا تَكْمِيل عتق إطْعَام أَو كسْوَة بِأَن أعتق نصف رَقَبَة وَأطْعم أَو كسا خَمْسَة مَسَاكِين، لِأَنَّهُ لم يعْتق رَقَبَة وَلم يطعم أَو يكس عشرَة مَسَاكِين كَبَقِيَّة الْكَفَّارَات. وَمن لَزِمته أَيْمَان مُوجبهَا وَاحِد وَلَو على أَفعَال نَحْو: وَالله لَا دخلت دَار فلَان، وَالله لَا أكلت كَذَا، وَالله لَا لَيست كَذَا وَحنث فِي الْكل قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>