للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التَّكْفِير فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة، وَكَذَا حلف بنذور مكررة. وَإِن وَاخْتلف مُوجبهَا كظهار وَيَمِين بِاللَّه تَعَالَى لزمتاه وَلم تتداخلا. وَمن حلف يَمِينا وَاحِدَة على أَجنَاس مُخْتَلفَة كَقَوْلِه: وَالله لَا ذهب إِلَى فلَان وَلَا كَلمته وَلَا أخذت مِنْهُ فعلت كَفَّارَة وَاحِدَة سَوَاء حنث فِي الْجَمِيع أَو فِي الْجَمِيع أَو فِي وَاحِد وتنحل الْبَقِيَّة، لِأَنَّهَا يَمِين وَاحِدَة وحنثها وَاحِد، وَإِن حلف أيمانا على أَجنَاس كَقَوْلِه: وَالله لَا وهبت كَذَا، وَالله لَا شربت كَذَا، وَالله لَا لبست كَذَا فنحث فِي وَاحِد وَكفر ثمَّ حنث فِي أُخْرَى لَزِمته كَفَّارَة ثَانِيَة لوُجُوبهَا بِالْحِنْثِ بعد أَن كفر عَن الأولى كَمَا لَو وطيء فِي نَهَار رَمَضَان فَكفر ثمَّ وطيء فِيهِ أُخْرَى بِخِلَاف مَا لَو حنث فِي الْكل قبل أَن يكفر. وَلَيْسَ لقن. أَن يكفر بِغَيْر صَوْم يضر بِهِ أَو لَا. وَلَا لسَيِّد مَنعه مِنْهُ وَلَا مَنعه من صَوْم نذر. وَيكفر كَافِر وَلَو مُرْتَدا بِغَيْر صَوْم، لِأَنَّهُ لَا يَصح من الْكَافِر وَيتَصَوَّر عتقه للْمُسلمِ بقوله لمُسلم اعْتِقْ عَبدك عني وعَلى ثمنه فيفعل أَو يكون دَاخِلا فِي ملكه بِنَحْوِ إِرْث ومبنى يَمِين على الْعرف وَهُوَ مَا شهر مجازه حَتَّى غلب على حَقِيقَته كالرواية حَقِيقَة فِي الْجمل يسقى عَلَيْهِ وَعرفا للمزادة، وكالظعينة حَقِيقَة النَّاقة يظعن عَلَيْهَا وَعرفا الْمَرْأَة فِي الهودج، وكالدابة حَقِيقَة مَا دب ودرج وَعرفا الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير، وكالغائط حَقِيقَة الْمَكَان المطئن من الأَرْض وَعرفا الْخَارِج المستقذر. وكالعذرة حَقِيقَة فنَاء الدَّار وَعرفا الْغَائِط وَنَحْو ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>