للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتتعدد الْكَفَّارَة على من نذر ذبح وَلَده بِتَعَدُّد ولد لِأَنَّهُ مُفْرد مُضَاف فَيعم مَا لم ينْو معينا. النَّوْع السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف وَحج وَعمرَة وزيارة أَخ فِي الله تَعَالَى وعيادة مَرِيض وشهود جَنَازَة بِقصد التَّقَرُّب بذلك مُطلقًا أَي غير مُعَلّق بِشَرْط أَو مُعَلّقا بِشَرْط وجود نعْمَة أَو دفع نقمة كَقَوْلِه إِن شفى الله مريضي أَو سلم مَالِي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ أَي النّذر. وَيجوز إِخْرَاج مَا نذر من الصَّدَقَة وَفعل مَا نذر من الطَّاعَة قبل وجود مَا علق عَلَيْهِ لوُجُود سَببه وَهُوَ النّذر كإخراج كَفَّارَة يَمِين قبل حنث وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله بِقصد الْقرْبَة أجزاه أَي النَّاذِر ثلثه يَوْم نذر يتَصَدَّق بِهِ وَلَا كَفَّارَة نصا. وببعض مَاله مُسَمّى كَنِصْف وَنَحْوه لزمَه مَا سَمَّاهُ. وَمن حلف أَو نذر لَا رددت سَائِلًا، فَهُوَ كمن حلف أَو نذر الصَّدَقَة بِمَالِه فيجزئه الصَّدَقَة بِثُلثِهِ، فَإِن لم يتَحَصَّل لَهُ إِلَّا مَا يَحْتَاجهُ فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَإِن تحصل لَهُ فَوق مَا يَحْتَاجهُ تصدق بِثلث الزَّائِد عَن حَاجته. وحبه بر وَنَحْوهَا لَيست سُؤال السَّائِل وَحَدِيث (اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة) يدل على إِجْزَاء نصف التمرة وَنَحْوهَا فَأكْثر لَا أقل. وَمن قَالَ: إِن ملكت مَال فلَان فعلي تصدق بِهِ فملكه بِكَمَالِهِ يُجزئهُ ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>