وَمن حلف فَقَالَ: عليَّ الرَّقَبَة لَا فعلت كَذَا فَحنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين كالحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو أَي وَمن نذر صَوْم شهر وَأطلق وَنَحْوه كجمعة لزمَه التَّتَابُع، لِأَن إِطْلَاق الشَّهْر يَقْتَضِيهِ سَوَاء صَامَ شهرا هلاليا أَو ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِالْعدَدِ، وَإِن قطعه بِلَا عذر استأنفه، وبعذر يُخَيّر بَين الِاسْتِئْنَاف بِلَا كَفَّارَة وَبَين الْبناء وَيتم ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَيكفر. وَإِن عين الشَّهْر كربيع مئلا لزمَه تتَابع أَيْضا، فَإِن أفطر لغير عذر حرم وَلَزِمَه اسْتِئْنَاف الصَّوْم مَعَ كَفَّارَة يَمِين لفَوَات الْمحل، ولعذر يَبْنِي على مَا مضى وَكفر لفَوَات التَّتَابُع، وَالْفطر فِي السّفر لَا يقطعهُ. وَمن نذر صَوْم سنة مُعينَة لم يدْخل فِي نَذره شهر رَمَضَان وَيَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق. وَنذر اعْتِكَاف كَصَوْم على مَا تقدم تَفْصِيله وَلَا يلْزمه التَّتَابُع نصا، وَلَا يلْزمه التَّتَابُع نصا إِن نذر أَن يَصُوم أَيَّامًا مَعْدُودَة وَلَو ثَلَاثِينَ إِلَّا بِشَرْط بِأَن يَقُول متتابعة. وَمن نذر صوما مُتَتَابِعًا غير معِين فَأفْطر لمَرض يجب مَعَه الْفطر أَو الْحيض خير بَين الِاسْتِئْنَاف وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَبَين الْبناء وَيكفر. وَإِن أفطر فِيهِ لسفر أَو بِمَا يُبِيح الْفطر مَعَ الْقُدْرَة على الصَّوْم كَمَرَض يجوز مَعَه لم يَنْقَطِع التَّتَابُع صَححهُ فِي الْإِنْصَاف وَقَالَ ابْن المنجا: يَجِيء على قَول الْخرقِيّ يُخَيّر بَين الِاسْتِئْنَاف وَبَين الْبناء وَالْكَفَّارَة كَمَا تقدم، قَالَ فِي الْإِنْصَاف: وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْخرقِيّ وَالْأَصْحَاب لعدم تفريقهم فِي ذَلِك. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى لمؤلفة: وَهَذَا الْأَخير لَا يعدل عَنهُ فَإِنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute