بعد هذا إذا لم يستطع على جنب، الحديث ما فيه إلا المراتب: القيام، القعود، على جنب، تسقط الصلاة بعد هذا إذا لم يستطع الصلاة على جنب، من أهل العلم من يقول: خلاص هذه المراتب التي جاءت بها السنة، وما عدا ذلك تسقط، مع بقاء مناط التكليف الذي هو العقل، أما إذا ارتفع العقل هذا محل اتفاق أن الصلاة تسقط، وقد يرتفع العقل في بعض الأوقات دون بعض، وقد يرتفع الإدراك عن بعض الأشياء دون بعض، فتجد بعض الناس يفيق ويفقد عقله أحياناً مثل هذا تلزمه الصلاة في حال الإفاقة، بعض الناس يضبط بعض الأمور، يعرف أن وراءه صلاة، وأن عليه وضوء، لكن إذا دخل في الصلاة لا يضبط أعداد، ولا يعرف الركوع من السجود، يعني هذا عليه أن يفعل ما يستطيع.
هنا في المراتب الثلاث لم يذكر بعد الجنب بعد الصلاة على جنب شيء، مما جعل بعض أهل العلم وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يستطع الصلاة على جنب تسقط عنه الصلاة، استنفد الخيارات الموجودة في الحديث، وفعل ما أمر به ((فإن لم تستطع فعلى جنب)) يعني فصلِ على جنب، بعد هذا ما فيه أمر، انتهى التكليف على هذا القول، ومنهم من يقول: إنه إذا كان العقل الذي هو مناط التكليف باقياً فإن الصلاة لا تسقط بحال، والتكاليف لا تسقط، يعني ما يستطاع منه لا يسقط، فيومئ ولو بطرفه وقلبه، يمر الآيات على قلبه، يمر الأذكار على قلبه، ويومئ بطرفه، وهل يومئ بإصبعه إذا استطاع؟ وهل الإصبع أوضح من الطرف وأقرب إلى الصورة أو لا؟ لأنهم يقولون: بطرفه مع إمرار الأذكار على قلبه، إذا كان يستطيع أن يصلي بإصبعه، الإصبع متصور حال الركوع ظاهرة، وحال السجود ظاهرة، وهي أوضح من الطرف، هل نقول: يصلي بإصبعه أو يصلي بطرفه؟ أهل العلم يقولون: بطرفه، يومئ بطرفه، ويمر القرآن والأذكار على قلبه، وينوي الانتقال بقلبه مع أن الصلاة بالإصبع أظهر وأوضح في الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود، أيهما أولى؟