للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإصبع؟ هو الأصبع أظهر في الفروق بين أجزاء الصلاة، يعني القيام واضح، والركوع واضح، والسجود واضح، لكن يبقى أن أهل العلم يقولون: بطرفه، اللهم إلا إذا كان مرادهم أن هذا أدنى شيء يعني المرحلة الأخيرة، قد يستطيع الصلاة بيده مثلاً، لكن أهل العلم إنما ينصون على الطرف مع إمرار القرآن والأذكار على القلب هذا قول أكثر أهل العلم، وإن قال بعضهم: إنها تسقط عنه إذا لم يستطع الصلاة على الجنب.

وهناك قاعدة عند أهل العلم: إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض هل يأتي بما يقدر عليه أو لا؟ إن كان المقدور عليه بمفرده عبادة فيأتي به، وإن كان المقدور عليه إنما ثبت تابعاً للعبادة فإنه لا يأتي به، الذي لا يستطيع القراءة نقول: حرك شفتيك؟ لا، تحريك الشفتين ليس قراءة، وإنما هو تابع للعبادة، الأصلع الذي لا شعر على رأسه إذا أراد التحلل قال بعضهم: المقدور عليه أن يمر الموسى على رأسه، ولو لم يكن فيه شعر، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته؟ لا، هذا لا يأتي به، لكن إذا كان يقدر على شيء يقدر على القيام ولا يقدر على القراءة يلزمه القيام؛ لأنه مقصود لذاته، يقدر على القراءة ولا يقدر على القيام فإنه يأتي بالقراءة ويصلي قاعداً.

قال: "وروى أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة" عيادة المريض سنة، نقل الإجماع عليها النووي، وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض، النووي نقل الإجماع على أن زيارة أو عيادة المريض سنة، وترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض، ومعلوم أن النووي -رحمه الله تعالى- متساهل في نقل الإجماع، فليحرص طالب العلم على عيادة المريض، ولا يقتصر على مجرد السلام والسؤال عن الحال، بل يوجه هذا المريض، وينصح هذا المريض، ويعظ هذا المريض إن رأى عليه تقصير، ويبصره بأمور دينه وعباداته، ويوصيه بما ينفعه في آخرته.