قد يقول قائل: هل في هذا دليل على أن الأصل السجود على الأرض دون الفرش؟ نعم هو الأصل، لكن السجود على الفرش النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير، وصلى على الخمرة لا إشكال فيه، ليس فيه أدنى إشكال، وتجدون بعض طوائف البدع لا يصلون على الفرش، يعني إن صلى ببدنه لم يسجد على الفرش، وهذا من التنطع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصر، وصلى على الخمرة التي تكون بقدر الوجه واليدين، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الصلاة على الحصير؛ لماذا ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم وجد من ينكر ذلك من بعض السلف استناداً إلى المشابهة باللفظ {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [(٨) سورة الإسراء] ما دام يشبه جهنم ولو بالاسم ما نصلي عليه، ترجم الإمام البخاري -رحمه الله-: باب الصلاة على الحصير للرد على هؤلاء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه صلى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، ما دام صلى الصلاة هي الصلاة، وصلى على الخمرة -عليه الصلاة والسلام-.
((صلِ على الأرض إن استطعت)) والأرض كلها مسجداً وطهوراً على ما تقدم في حديث الخصائص.
((وإلا فأومئ إيماءً)) يعني تومئ برأسك إيماءً ((واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) ليتميز الركوع من السجود ليحصل هناك تمييز.
قال -رحمه الله-: رواه البيهقي، والحافظ محمد بن عبد الواحد المعروف بالضياء المقدسي في المختارة، يعني له الأحاديث المختارة، وهو كتاب انتقاه من كتب السنة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما في مانع أبداً، ما في ما يمنع لتصحيح الصلاة لما يتعلق بصلاته.
"وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض ... الحديث".
فيه تعارض الرفع مع الوقف، وتقدم مراراً أن للعلماء أقوالاً أربعة:
أن الحكم لمن رفع؛ لأن معه زيادة علم، وهذا قول الأكثر.
الثاني: الحكم لمن وقف؛ لأنه المتيقن، يعني ذكر جابر مقطوع به في الخبر، لكن بعد جابر من ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- مشكوك فيه، فالوقف هو المتيقن.