شيخ الإسلام ومن يقتدي به ممن أثار القول في الأيام المتأخرة في السنوات الأخيرة صاروا يرددون في أجوبتهم وفي فتاويهم يقولون: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا قول الشافعية، وهذا كلام شيخ الإسلام، وبهذا يقول من يفتي بقوله، أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام.
الطرف الثاني: وهم الجمهور يقلبون الدعوى، يقلبون المسألة يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، أولئك يقولون: أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة في هذه الصلوات، والطرف الثاني وهم الجمهور يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام فلا نصلي.
يعني أيهما أولى بالقبول؟ الدعوى واحدة، كل من الطرفين يزعم العموم والخصوص، فالجمهور يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، فلا نصلي ذوات الأسباب في هذه الأوقات، ونصليها في الأوقات الأخرى، الطرف الثاني الشافعية ومن يرجح قولهم يقولون: لا، أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام.
يتركب من القولين وحجتيهما أن ما بين النصوص ليس بعموم وخصوص مطلق، إن ما بين النصوص ليس بعموم وخصوص مطلق، من أجل أن نقول: الخاص مقدم على العام، سواءً في هذا الطرف أو في الطرف الثاني، نقول: عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي أعم من وجه، أعم في الصلوات، وأخص في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب أعم في الأوقات وأخص بالصلوات، فبينهما عموم وخصوص وجهي، إذا كان التعارض بين النصوص من هذه الحيثية، من حيث العموم والخصوص الوجهي فإننا حينئذٍ لا نستطيع أن نرجح إلا بمرجح خارجي، نأتي بمرجح خارجي؛ لأن الكفتين مستويتان، يعني دعوى الجمهور نظير دعوى الشافعية من حيث العموم والخصوص، فلا نستطيع أن نرجح، نحتاج إلى من يرجح قول الجمهور، فيكون هو الراجح أو يرجح قول الشافعية فيكون هو الراجح.