الجمهور رجحوا قولهم بأن الحظر مقدم على الإباحة، يعني دخلت المسجد في العصر عندك حديث يأمرك وحديث ينهاك، حديث يأمرك أن تصلي ركعتين، وحديث ينهاك أن تصلي، المنع مقدم على الإباحة وعلى الفعل حتى عند الشافعية أيضاً، الحظر مقدم على الإباحة، فعلى هذا المرجح قول الجمهور من هذه الحيثية، وكون الحظر مقدم على الأمر فضلاً عن الإباحة ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فيه ثنيا، ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) يعني ما في استثناء، وإذا دخلنا في وقت النهي وقد نهانا الشرع عن أن نصلي فإننا لا نستطيع أن نصلي، نعم الإنسان ليس بموثق، لا يستطيع أن يركع، لا، لكنه ممنوع الاستطاعة شرعية هنا، ممنوع من أن يصلي، فهو لا يستطيع أن يصلي ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هنا لا نستطيع؛ لأن الشارع نهانا أن نصلي، بهذا يرجح قول الجمهور، الشافعية ومن معهم يقولون: ما قلتموه صحيح ووجيه ولا إشكال فيه، لكن عموم ذوات الأسباب محفوظ، بمعنى أنه لم يدخله مخصص، وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخله الخصوص ضعف، أولاً: لا يتناول ما خصص بلا إشكال، ويضعف فيما عداه، وقال بعضهم: إنها تبطل دلالته إذا خصص، لكن هذا القول ليس بصحيح، تبقى دلالته فيما لا يدخله التخصيص، أو فيما لم يدخله التخصيص، فعمومه وضعف، وما دام عموم أحاديث النهي ضعف لدخول المخصصات، وعموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ، إذاً عموم هذا أقوى من عموم هذا، فيرجح عليه، فنفعل ذوات الأسباب.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نبي نقول هذا كله -إن شاء الله-، هذا مع النهاية -إن شاء الله تعالى-.