قال -رحمه الله-: "وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم.
(خرجنا) يدل على أنهم في سفرهم إلى تبوك، مع أنه جاء عنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل في تبوك مما يدل على جواز الجمع في أثناء السير إذا جد به السير، وإذا كان نازلاً ما دام الوصف المؤثر محققاً وهو السفر.
"رواه مسلم".
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً" نعم؟
الطالب: ... التقديم والتأخير ...
أين؟
الطالب:. . . . . . . . .
هذه؟ لا ما فيها، هذه مجملة، ليست مما يستدل به الجمهور على جواز جمع التقديم، وسبق أن قلت: إن جمع التقديم لا يوجد في الصحاح ما يدل عليه إلا إجمالاً، أما تنصيصاً ما يوجد في الصحاح ما يدل عليه إلا رواية أبي نعيم في المستخرج، وهي عند الحاكم أيضاً في الأربعين له.