ساعتين في السيارة "كي لا يحرج أمته" مثل هذه الظروف لا مانع من الجمع فيها، وليس معنى هذا أن الإنسان يتوسع في هذه الأمور ويجد لنفسه أدنى عذر، ولذا قال الترمذي في علل جامعه: أنه لا يوجد في كتابي حديث أجمع العلماء على تركه، أو على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس هذا، وحديث معاوية في قتل الشارب شارب الخمر، فيرى الترمذي أن العلماء أجمعوا على ترك العمل به، يعني: جمع في الحضر بدون مبرر هذا محل إجماع أنه لا يجوز، يقول: ليس في كتابي مما أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثان، حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث معاوية في قتل الشارب المدمن بعد الثالثة أو الرابعة، مع أن قتل المدمن قول معروف عند أهل العلم، منهم من يراه حد كابن حزم، ويرجحه السيوطي وأحمد شاكر، ومنهم من يراه تعزيراً ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
قال:"وروى الطحاوي من رواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر -رضي الله عنه- قال: "جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة" يعني مفهومه أنه جمع بدون مبرر، ولكن هذا الخبر ضعيف عند أهل العلم، "يقول أبو حاتم: حديث باطل، هذا خطأ، ويقول الحاكم في سؤالاته للدارقطني: فالربيع بن يحيى الأشناني فإنه ليس بالقوي" هو الأصل أنه روى عنه البخاري، كما قال المؤلف: "والربيع روى عنه البخاري، وقد تُكلم فيه بسبب هذا الحديث" لماذا تكلم فيه بسبب حديث واحد؟ لأنه مكثر أو مقل؟