فحديث عقبة قال:"ثلاث ساعات" وفي الأحاديث الأخرى أضيفت أوقات أخرى، فالتقسيم مع إمكان التداخل لما ذكرنا من أنها متفاوتة في التشديد والتخفيف، في الطول والقصر، فهذا هو السبب في عدم التداخل، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يذكر رقماً وعدداً، ثم يزيد عليه، يأتيه الخبر بالزيادة، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) مع أنه ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثة، جاءت نصوص أخرى تدل على أنه تكلم في المهد أكثر من العدد المحصور، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يخبر بالحصر ثم يزاد، وعلى كل حال مثل هذا الحصر إذا جاءت الزيادة بعده لا تؤثر عليه، وبعض الشراح أساء الأدب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:"في هذا الحصر نظر" هو ينظر في كلام من؟ في كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذه إساءة أدب مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما التقسيم فتبعاً لما جاءت به النصوص.
يقول: ما أول وقت صلاة الجمعة؟ وما آخر وقتها؟
أول وقتها عند الجمهور بعد الزوال، وقت صلاة الظهر، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، هذا قول الجمهور، وعند الحنابلة أن الوقت يبدأ أوله من بداية وقت صلاة العيد من انتهاء وقت النهي إلى آخر وقت صلاة الظهر، وأدلة الفريقين مبسوطة وستأتي -إن شاء الله- في كتاب الجمعة، إلا أن من أوضحها أنهم ينصرفون من الجمعة وليس للحيطان ظل، مع أنه محمول عند الجمهور على أنها ليس لها ظل يتسع للجميع، إنما لها ظل قد يستظل به الواحد أو الاثنين، لكن لا يستظل به الجميع، يعني ظل يستوعب الجميع، فهذا دليل على أنها تفعل في أول وقتها.
يقول: كسفت الشمس بعد العصر أتصلى أم ماذا؟
مثل ما ذكرنا سابقاً إن كان الوقت في سعة والشمس بيضاء نقية فلا مانع من أن تصلى، وإذا ضاق الوقت فلا.
عامل يعمل في إنشاء طريق فاحتيج إلى زرع لغم حتى تتفتت الصخور، فانفجرت الألغام إلا واحد، فانتظروا له وقت ولم ينفجر فحرك أحد العمال الصخرة فانفجر اللغم وقضى عليه، فما الحكم في ذلك من حيث غسله؟ وهل يضمن المتطوع الذي يعمل الطريق؟