للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: كيف يكون النهي في الحديث عن الصلاة وقبر الموتى بعد الفجر حتى طلوع الشمس والعمل الآن في المقابر أنهم يدفنون الموتى في هذا الوقت وغيره، ولا يتقيدون بالنهي؟

ليس النهي عن دفن الموتى بعد صلاة الفجر، إنما النهي بعد أن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني في الأوقات الثلاثة المضيقة، لكن لو كانت المقبرة بعيدة، ولا وصلوا إليها إلا مع وقت طلوع الشمس، نقول: لا يجوز لهم أن يدفنوا في هذا الوقت، ينتظرون عشر دقائق ربع ساعة حتى ترتفع الشمس ثم يدفنوه.

يقول: ما هو الاعتبار في رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة أهي الركعة الثالثة للإمام أم الثالثة للمأموم إذا كان مسبوقاً؟

إنما هي الثالثة للمأموم؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته.

بقية الأسئلة في نهاية الدرس إن كان في وقت.

سم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في محرره:

باب: الأذان

عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)) رواه مسلم.

وعن مالك بن الحويرث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)) متفق عليه.

وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل ليضرب به للناس.

ليضرب، ليضرب.