للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الساعة، قد تكون الساعة ساعة، وقد تكون ساعة إلا خمس، كما هو الشأن في الشتاء، أو ساعة وربع كما هو الشأن في الصيف؛ لأن بين طلوع الشمس إلى الزوال في الصيف أطول مما بين طلوع الشمس إلى الزوال في الشتاء بمقدار ساعتين من ساعاتنا، فالساعة ليست محددة، المقصود أن الحنابلة عندهم أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال استدلالاً بهذه الأحاديث، لكن الرواية الثالثة أو اللفظ الثالث مفسر: "كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء" إذا زالت الشمس هذا ما يحتاج إلى تأويل، يعني بعد أن تزول الشمس، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، وأن وقتها هو وقت صلاة الظهر، يبدأ من بعد الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، مثل الظهر، وبهذا قال الأئمة الثلاثة، وعليه الفتوى، والآن نص أن الجمعة لا تصح قبل الزوال.

الظل هو الفيء، والفيء مأخوذ من الرجوع، من فاء إذا رجع، والظل بدلاً من أن يكون إلى جهة المغرب في أول النهار بعد الزوال ينتقل إلى المشرق؛ لأن الشمس مالت إلى جهة المغرب.

"وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي الله عنه- وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان -رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني، واحتج به أحمد" يعني على جواز الصلاة -صلاة الجمعة- قبل الزوال، لكن الحديث ضعيف.

يقول الإمام البخاري في عبد الله بن سيدان: "لا يتابع في حديثه" لا يتابع بل هو ضعيف.

يقول النووي -رحمه الله تعالى-: "اتفقوا على ضعف ابن سيدان، وحديثه لا يحتج به في مقابل ما جاء في الصحيحين وغيرهما".