المؤلف ترك أحاديث تتعلق بالجمعة، وذكرها الحافظ ابن حجر في البلوغ، وذكرها أيضاً غيره، منها: مسألة العدد، وأنه مضت السنة أنه في كل أربعين جمعة، يعني أن الجمعة لا تصح إلا من أربعين، يعني من العدد أربعين، لكن الحديث متفق على ضعفه، وإن عمل به الشافعية والحنابلة، فاشترطوا الأربعين، لكن الحديث متفق على ضعفه، المالكية عملوا بحديث جابر السابق لما خطب النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت عير فانصرف الناس إليها وانفضوا إليها، وتركوا النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب فلم يبقَ معه إلا اثنا عشر صحابياً، فقالوا: العدد المطلوب اثنا عشر، ولو كان العدد المطلوب أربعين ما صحت الخطبة، ثم ما صحت الجمعة؛ لأنه لم يبقَ معه في الخطبة إلا اثنا عشر، لكن ماذا لو بقي أقل من اثنا عشر؟ الحديث ليس فيه تحديد للعدد، إنما اتفق أنه بقي هذا العدد، ولذا فلا دلالة فيه على التحديد، ما جاء في الأربعين متفق على ضعفه، في الاثنا عشر ما فيه دلالة على التحديد، إذاً ما العدد المطلوب للجمعة؟ لم يصح فيه شيء، لكن هل تصح من الواحد الجمعة؟ لو تصح من الواحد لكان من فاتته الجمعة يصلي جمعة، يخطب لنفسه ويصلي، لكن مجمع على أن من لم يدرك الجمعة يصلي ظهراً، إذاً الواحد لا تصح منه، الاثنان فما فوقهما جماعة، هل تصح منهما الجمعة كسائر الصلوات؟ المرجح عند جمع من أهل التحقيق أن أقل عدد للجمعة ثلاثة، ومنهم من قال: أربعة، بما استدل هؤلاء؟ قالوا: الآية: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(٩) سورة الجمعة] اسعوا جمع، ما قيل: فاسعَ، اسعوا، والجمع أقله اثنان أو ثلاثة على الخلاف في ذلك، فعندنا اثنان أو ثلاثة يسعون، وفي آخر أو ثالث أو رابع يذكر الله -جل وعلا- وهو الخطيب، يعني الجماعة الذين يسعون غير الخطيب؛ لأن الخطيب لم يؤمر بالسعي، إنما أمر بالسعي إليه فهو غير من أمر بالسعي، فعندنا أقل الجمع اثنين يسعون إلى هذا الذي يذكر الله وهو الثالث، أو ثلاثة يُسعون إلى هذا الذي يذكر الله وهو الرابع، ومنهم من قال: الرابع حتى على القول بأن أقل الجمع اثنين؛ لأن عندنا اثنان مأموران بالسعي، ونودي في شخص ينادي وهو