للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي وابن المنذر" وهو حديث ثابت يجب العمل به؛ لأن إبهام الصحابة لا يضر "وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه" لأن ابن القطان استدرك على عبد الحق تصحيح الخبر، وطعن فيه، لكن الأئمة كلهم على تصحيحه.

"وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)) رواه الترمذي وصححه، وفي بعض ألفاظه: ((والحج يوم يحج الناس)) " ((الفطر يوم يفطر الناس)) فلا يجوز للإنسان أن يشذ بفطر دون سائر الناس، ولا يجوز له أن يصوم والناس ما صاموا، ولا يجوز له أن يضحي قبل الناس، كما أنه لا يجوز له أن يقف بعرفة قبل الناس، فالفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس ((والأضحى يوم يضحي الناس)) والحديث أقل أحواله الحُسن، ثابت، فإذا رأى الإنسان الهلال قبل الناس، رأى الهلال وردت شهادته، ردت شهادته في أول الشهر وهو يجزم أنه رأى الهلال، رآه بما لا مرية فيه ولا شك، هل يصوم وحده باعتبار أنه مأمور بالصيام لرؤيته، أو لا يصوم إلا مع الناس؟

طالب:. . . . . . . . .