للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة" هذا الحديث حديث حذيفة تقدم في باب الآنية بلفظ: ((لا تشربوا في آنية الذهب، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) نسأل الله العافية، وجاء به هنا: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج" هذا الشاهد من الحديث: "وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" الحرير معروف، والديباج ما غلظ منه فهو نوع منه، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما محرم "وأن نجلس عليه" الجلوس على الحرير محرم كلبسه، والجلوس نوع من اللبس، كما جاء في حديث أنس الذي تقدم في الصلاة: "فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" والمراد بلبس الحصير الجلوس عليه، فالجلوس حكمه حكم اللبس.

"رواه البخاري".

((الحرير والذهب حرام على ذكور هذه الأمة، وحل لإناثها)) فإذا كان الحرير حلال للنساء، والذهب حلال للنساء، فماذا عن اتخاذ آنية الذهب والفضة للنساء والجلوس على الحرير بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للبس والأكل والشرب في الذهب والفضة حرام، الذهب والحرير حرام على الذكور، حل للإناث، هل مقتضى هذا الحل بالنسبة للإناث أن تشرب في آنية الذهب والفضة، وأن تجلس على الحرير؟ الآن الذي معنا: "نهانا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها" هذا شامل للرجال والإناث وإلا خاص بالرجال؟

طالب: شامل.

إذاً قوله: ((حرام لذكور أمتي، حل لإناثها)) يخص منه آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للإناث أن يشربنا في آنية الذهب والفضة الحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها ((وأن نجلس عليه)) شامل للرجال والنساء، فموضع الحاجة للمرأة من الذهب والفضة والحرير اللبس والتزين، وما زاد على ذلك فهي تشارك فيه الرجل.

"رواه البخاري".