للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ونحن بأذريبجان مع عتبة بن فرقد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير" نهى عن الحرير هذا كل ما تقدم يشهد له في النهي "إلا هكذا" هذا الاستثناء وهذا التخصيص هو الذي دل عليه حديث كتاب عمر: "إلا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فيما علمنا، يعني أنه الأعلام" أو ثلاثة أصابع أو أربعة على ما سيأتي، يستعمل في أطراف الثوب في كفة الكم، وفي الجيب، وفي الفرجة أو الفرج التي تكون فتحة بين جانبي الثوب، على كل حال هذه الأعلام مستثناة "إلا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى" يعني مقدار أصبعين "فيما يعلمنا، يعني الأعلام" وسيأتي أنها ثلاثة أصابع أو أربعة.

"ولمسلم عن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" كأنه قال: أصبعين، يعني وإن احتيج إلى ثالث أو رابع لكن لا زيادة "وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم" من حديث عمر، الرواية الأخيرة "فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه" قتادة مدلس، وجاء بالعنعنة في صحيح مسلم، لم يصرح فيه بالتحديث، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة عند أهل العلم على الاتصال، فلا يُطعن في سند لأن فيه راوٍ مدلس ولم يصرح بالتحديث لأنها محمولة على الاتصال، وجدت في المستخرجات وفي الكتب الأخرى صُرح فيها بالتحديث، وهذا من فوائد المستخرجات على ما ذكره أهل العلم، فلا يُطعن بالسند الموجود في أحد الصحيحين لأنه من طريق مدلس عنعن فيه.

"وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن شعبي غير قتادة، وهو مدلس لعله بلغه عنه، وقد رواه شعبة بن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله" يعني موقوفاً عليه، من قوله، لا مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله" يعني هل هو مرفوع كما هو مقتضى رواية الصحيح أو هو موقوف فيما أشار إليه الدارقطني؟ تعارض فيه الوقف والرفع، لكن المرجح ما في الصحيح على ما في غيره.