إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه، وليس معه شيء" رواه البخاري.
وعن مسروق عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فأمرني أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافرياً" رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وعن إسحاق ...
عن ابن.
وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا جلب ولا جنْب ولا تؤخذ)) ...
ولا جنَبَ.
((ولا جنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) رواه أبو داود.
وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) متفق عليه، ولمسلم:((ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) ...
في، في.
((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) ولأبي داود: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)).