للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء)) رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وعند أحمد والنسائي: ((وشطر إبله)) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به، وذكر ابن حبان: أن بهزاً كان يخطئ كثيراً، ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، قال: وهو ممن أستخير الله فيه، وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد، وإسحاق وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن ابن إسحاق ...

عن أبي، عن أبي.

عفا الله عنك.

عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)) قال: فلا أدري أعلي يقول: فما زاد فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ وليس في مال زكاة حق حتى يحول عليها الحول، إلا أن جريراً قال: ابن وهب ...

قال ابن وهب.

إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول)) قال أبو داود: رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي -رضي الله عنه- ولم يرفعوه.

وعاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور.