للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز، أهل العلم يتسامحون في السبع فما دون، بالنسبة للعورات يتسامحون في السبع فما دون للذكور والإناث، مع أن السبع فما دون هذا مرده إلى الفتنة وتعلق الرجال بها، فإذا وجد من يتعلق بها من الرجال لا سيما في أوقاتنا التي نعيشها وذوات السبع بل ذوات الخمس أحياناً تضاهي بنت عشر قبل سنين، فالعبرة بما يثير الفتنة عند الرجال، وأما أم تسع هذه امرأة، وليست بطفل، وعائشة تقول: إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة، وهذه لا يجوز بحال أن تلبس القصير، علماً بأن من كانت في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة المتجه ألا تلبس القصير؛ لتتربى على الحشمة؛ لأنه ما في فرق بين ثلاث وأربع، تستمر أربع، وإذا جاءت الرابعة قالوا: ما زالت طفلة، الخامسة ويش الفرق بينها وبين أربع؟ إلى أن تصل إلى حد تستمري فيه هذا الأمر، وما وجد مثل هذه المناظر التي يندى لها الجبين بين نساء كبار من تبرج إلا التساهل في أول الأمر، ولو أطر الناس على الحشمة والستر من أول الأمر ما تساهلوا في آخره، والذي يتساهل في أول الأمر في الغالب أنه لا يعان على الأطر في آخر الأمر.

يقول: إذا دخل إنسان حلقة علم فهل يجلس للاستماع أم يصلي ركعتين تحية المسجد؟

أما إذا كان في غير وقت النهي فليصل الركعتين، وإذا كان في وقت نهي وتردد هل يفعل لا سيما الموسع أو لا يفعل فليرجح الجلوس.

يقول: امرأة من عادتها الوضوء كل وقت إذا انتقضت طهارتها، ولو لم يكن وقت صلاة، وأحياناً تصلي ركعتي الوضوء، وأحياناً لا تصلي، فهل تعتبر مخالفة للسنة إذا لم تصل ركعتي الوضوء؟

لا ليست مخالفة للسنة إنما هذا خلاف الأولى.

وكذا بكثرة وضوئها ولو لم يكن وقت صلاة؟

ينبغي أن يكون المسلم باستمرار على طهارة إذا لم يشق عليه ذلك، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.