للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة" لأن النصاب ما تم "إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة" لو قال: أنا عندي خمس من الإبل أخرج عنها بنت مخاض، كما لو كان عندي خمسة وعشرين، تقبل وإلا ما تقبل؟ الآن الواجب عليه شاة؛ لأنه ليس عنده إلا خمس، فلو قال: أنا أدفع بنت مخاض، كما لو كان عندي خمس وعشرون، خلاف بين أهل العلم أن ما عدل في الزكاة عن الجنس إلى غيره رفقاً بالمالك وإلا فالأصل أن الزكاة من جنس المال.

طيب لو كان عنده عشرون وتوجه عليه أربع شياه، فنظر في قيمة الشياه فوجدها أغلى من بنت المخاض، أربع شياه بألفين ريال، وبنت مخاض بألف وخمسمائة ريال، تجزئ وإلا ما تجزئ؟ يقول: هب أن عندي خمس وعشرين، يقول: أنا عندي عشرين، وجاري عنده خمسة وعشرين، أنا با أدفع أربع شياه بألفين ريال، وجاري يبي يدفع بنت مخاض بألف وخمسمائة ريال.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .