للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني مثلما قال الأشقاء في المسألة الحمارية، يعني أولاد الأم يرثون والأشقاء لا يرثون، قالوا: هب أن أبانا حجراً في اليم، يعني زيادة القرب بواسطة الأب افترضها معدومة، وأنت افترض أن هذا الخمس بدل ما عندي عشرين افترضها خمسة وعشرين، يعني الشرع مبني على الرفق، وعلى مصالح الأطراف كلها، يعني حينما يشرع الزكاة رعاية لمصالح الفقراء فإنه في الوقت نفسه لا يهدر مصالح الأغنياء، فإذا قال: جاري عنده خمسة وعشرين وأنا عندي عشرين، لماذا ألزم بأربع؟ ويلزم ببنت مخاض، وقيمة الأربع أكثر من قيمة بنت المخاض؟ افترض أن عندي خمس أنا متبرع، يعني إذا كان عنده خمس، وأراد أن يعدل من الشاة إلى بنت مخاض يعني له وجه؛ لأن بنت المخاض أكثر قيمة وأنفع للفقراء من الشاة، هذا بلا شك، لكن إذا اتجه عليه ووجب عليه أربع شياه، يعني في التقدير الشرعي البدنة عن سبع، لكن هذه ما زالت صغيرة، قد تكون قيمتها أقل من قيمة أربع شياه، فهل نقول: له أن يعدل كما لو كان عنده خمس وعشرون، أو ليس له ذلك لأن هذا الذي فرض عليه شرعاً ولا يجوز له أن يتعداه؟ لا سيما إذا كانت مصلحة الفقير متعلقة فيما فرض الله له، وهذا هو المتجه، وجب عليك أربع شياه، ادفع أربع شياه، بغض النظر عن كونها تسوى ألفين أو ألف، يعني هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام لو كان العكس؟ لو كانت قيمة أربع الشياه ألف ريال، وقيمة بنت المخاض ألفين هل يمكن يقول: أدفع بنت مخاض؟ ما يمكن ....

فعلى كل حال الشارع حدد، ولا شك أن الحكم والمصالح مراعاة، لكن مع ذلك هناك أمور قد لا يدركها العقل، يعني من شرط الزكاة في الماشية في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فإذا كانت سائمة وجب فيها ما ذكر، طيب إذا لم تكن سائمة معلوفة ما فيها زكاة؟ زكاة بهيمة الأنعام، لكن إذا كانت معلوفة ومعدة للتجارة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .