للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاة عروض التجارة، وأيهما أشق زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة؟ افترض عنده مائة من الإبل يعلفها، ومعدها للتجارة تجب الزكاة في قيمتها بنسبة اثنين ونصف في المائة، وإذا كانت سائمة فإنها تجب على المقادير المذكورة، يعني عنده مائة رأس من الغنم سائمة فيها واحدة، معلوفة ومعدة للتجارة فيها اثنتان ونصف، فهل السوم خفف الزكاة أو شدد في الزكاة؟ نعم السوم خفف، والأصل ما دام كفي المؤونة وسامت من الأرض من غير كلفة، ولذلك يقولون في زكاة الخارج من الأرض ما يسقى بماء السماء ففيه العشر، والذي يسقى بعمل الآدمي نعم نصف العشر، وما كان سقيه بهذا وهذا ثلاثة أرباعه، يعني هل البابان متفقان أو بينهما فرق؟ يعني كون الخارج من الأرض يسقى بماء السماء شدد في الزكاة وإلا خفف؟ شدد في الزكاة، كون الإبل أو بهيمة الأنعام سائمة ترعى من غير كلفة ولا مشقة خفف وإلا شدد؟ خفف، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

بينهما فرق، طيب ما نوع التخفيف الذي في هذه السائمة؟ أنت افترض الزكاة في ماشية، عند زيد سائمة وعند عمرو معلوفة، وكلاهما لا يعدانها للتجارة، إنما للدر والنسل، هذا عليه زكاة وذاك ما عليه زكاة أصلاً؛ لئلا يقول قائل: إن في مثل هذا التشريع بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام وبالنسبة لزكاة الخارج من الأرض فيه شيء من الاختلاف والاضطراب، نقول: لا، ما في لا اختلاف ولا اضطراب.

أنت افترض أن هذه الماشية، ماشية زيد سائمة، وماشية عمرو معلوفة، وكلاهما يعدانها للدر والنسل، فالسائمة فيها زكاة والمعلوفة ليس فيها زكاة، وبهذا تتجلى الحكمة الإلهية، وأن الله -جل وعلا- ما يمكن أن يظلم أحداً على حساب أحد.

"وفي صدقة الغنم في سائمتها" السوم شرط، وسيأتي في الإبل أنها إذا كانت سائمة، وجاء في البقر، لكن فيه ضعف، لكنها مقيسة على غيرها، الجمهور يشترطون السوم، وهو الرعي العام أو أكثر العام، والإمام مالك يقول: لا يشترط، الزكاة في الجميع، سواءً كانت سائمة أو غير سائمة، الوصف المذكور في الحديث إنما جاء لبيان الواقع، لحكاية الواقع، ولا مفهوم له، لأن أكثر بهيمة الأنعام بالنسبة للعرب وغيرهم أن تكون سائمة، فجاء وصفاً كاشفاً لبيان الواقع لا أقل ولا أكثر.