للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" هل نقول: إن هذا عليه نصفها، والثاني عليه نصفها وهذا مقتضى التسوية يتراجعان بينهما بالسوية؟ أو نقول: هذا عليه الربع، وصاحب الثلاثين عليه ثلاثة الأرباع، أيهما؟

طالب:. . . . . . . . .

ربع وثلاثة أرباع، هذا متفق عيه؟ طيب.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" إيش معنى السوية؟ بالتساوي، يعني هذا عليه نصف الشاة، وهذا عليه نصفها، هذا صحيح وإلا لا؟ هل هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ وإلا لا؟ نعم؟ ((اتقوا الله وسووا بين أولادكم)) ((واعدلوا بين أولادكم)) هل مقتضى هذا أن يعطى الذكر مثل الأنثى الذي هو مقتضى لفظ التسوية، أو أن المراد العدل والتسوية على ما قسم الله -جل وعلا- {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء]؟ يعني المعنى يقتضي أن صاحب العشر الذي له ربع العدد عليه ربع الزكاة، وصاحب الثلاثين الذي له ثلاثة أرباع العدد أن عليه ثلاثة أرباع الزكاة، هذا من حيث المعنى، فهل نقول: إنهما يتراجعان بالسوية كل واحد نصف، أو على صاحب العشر الربع، وصاحب الثلاثين الثلاثة الأرباع مثل ما في ((اتقوا الله واعدلوا)) ((اتقوا الله وسووا بين أولادكم)) هل نقول: إن مقتضى التسوية أن يعطى الذكر مثل الأنثى؟ وقال بهذا جمع من أهل العلم تحقيقاً للفظ التسوية، أو يقال: إن التسوية والعدل إنما تكون بقسمة الله -جل وعلا- كالميراث {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء]؟

طالب:. . . . . . . . .