للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل له فهمه، كل على ما يفهم من التسوية ومن العدل، يعني هل من العدل أن يعطى الذكر مثل الأنثى؟ أو نقول: العدل أن يقسم بينهم كما تولى الله -جل وعلا- القسمة؟ مثلما قال أبو بكر: " رضيت لنفسي بما رضي به الله لنفسه " الخمس، فأوصى بالخمس {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [(٤١) سورة الأنفال] رضيت بالخمس مثلما رضي الله، والذي يريد أن يقسم ويعطي أولاده يرضى بما رضيه الله -جل وعلا- من القسمة بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء] أو نقول: إن مقتضى لفظ التسوية أن يكونوا سواء لا فرق؟ وهنا نستفيد ترى من التنظير فيما عندنا، نستفيد من التنظير في معنى السوية "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" افترض أن رجلين عندهما ثمانون من الغنم، كل واحد له أربعون، لكل واحد أربعون، وليسا بخليطين، هما جاران، لما سمعا بالمصدق خلطا المالين من أجل أن تخف الزكاة، تقل الزكاة، فبدلاً من أن يدفعا شاتين يدفعا شاة واحدة، وفي هذه الصورة واضحة السوية، كل واحد عليه نصف هذه الشاة، لو كانا مختلطين، وقل مثل هذا بالنسبة للساعي المصدق، المصدق بالتشديد هو المتصدق الباذل، والمصدق هو الساعي، الذي يأخذ الزكاة، الذي يجبي الزكاة، لما جاء هذا الساعي لهذين الرجلين غير الخليطين هذا عنده أربعين، وهذا عنده أربعين، فرأفة بهما جمع المالين، نقول: هذا غاش لما اؤتمن عليه؛ لأنه نائب عن هؤلاء الفقراء، ولو فرق المالين الخليطين قلنا: هذا ظالم بدلاً من أن يأخذ شاة واحدة يأخذ شاتين.