شخص عنده تجارة في مصر، وتجارة في الشام، وتجارة في نجد، وتجارة في الهند، إذا كانت من بهيمة الأنعام، هل نقول: تجمع هذه فلا تفرق، أو هي من الأصل متفرقة؟ وكل مال يعتبر مستقلاً عن غيره؟ أو نقول: هذه أصلها مثل عروض التجارة؟ يعني لو كان له أموال عروض تجارة في بلدان متفرقة فإنه يحسبها، ويخرج زكاة واحدة عنها، أما بالنسبة للمواشي فهل تعامل معاملة العروض؟
بعضهم يقول: إذا كان بين المالين أكثر من مسافة قصر فإنها لا تجمع، فيزكى كل مال على حدة، هذا القول هل فيه مصلحة للفقير أو مصلحة لصاحب المال؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لصاحب المال أو للفقير؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب عنده أربعين من الغنم في نجد، وأربعين في مصر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أقول: هذا التفريق ... ، القول الثاني الذي هو التفريق، كل بلد له حكمة، هل من مصلحة الفقير أن تجمع أو من مصلحته أن تفرق؟
طالب: أن تفرق.
أن تفرق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا من مصلحة الغني، لكن أنا أقول: ليس بمطرد أن يكون بمصلحة الغني أو مصلحة الفقير، الفقراء في هذا البلد اتجهت أنظارهم إلى ما عند هذا الرجل من هذا المال، ولذلك القول بأنها لا تجمع لا يهدر، قول له وجهه، والقول بجمعها كسائر الأموال أيضاً هو الأصل؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة.
((من أعطاها مؤتجراً بها)) يعني طالباً بها الأجر من الله، قاصداً بها وجه الله -عز وجل- مخلصاً في ذلك طيبة بها نفسه، مؤتجراً ما الفرق بين مؤتجراً ومتجراً؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
مؤتجر بالفك، ومتجر بالإدغام هل بينهما فرق أو لا فرق بينهما؟