للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأتي في زكاة الزروع والثمار، هذا يأتي في زكاة الزروع والثمار.

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) لأنه لا يعدها للنماء، وإنما يعدها للانتفاع بها للركوب، ولا يعدها للتجارة ((إلا صدقة الفطر)((ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) فإنه يجب عليه إذا غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في ملكه أن يدفع عنه صدقة الفطر، كما يدفع عن نفسه وزوجه وولده.

"ولأبي داود: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)) " احتاج إلى قوله: ((في الرقيق)) لأنه عطف الرقيق على الخيل، والخيل معلوم أنها لا تدفع عنها صدقة الفطر، وإنما خاصة ببني آدم.

قال -رحمه الله-: "وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في كل سائمة إبل)) " التنصيص على السائمة بالنسبة للغنم تقدم في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الإبل هنا، وفي البقر بالقياس، وجاء فيها أخبار لا تثبت، لكن القياس متجه؛ لأنها كلها بهيمة أنعام، والحكم فيها واحد.

((في كل سائمة إبل، في كل أربعين بنت لبون)) هذا موافق لما سبق أو مخالف؟ هناك قال: "في ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون" فهل في هذا مخالفة؟ نعم؟ يعني هل لمثل هذا مفهوم؟ بمعنى أنها إذا نقصت عن الأربعين ليس فيها بنت لبون؟ المفهوم ملغى، لماذا؟ لأنه معارض بنمطوق الحديث السابق.

قال: ((في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق بين إبل عن حسابها)) (بين) هذه وجودها مثل عدمها، إنما الإبل لا تفرق عن حسابها، بمعنى أن الشخص إذا كان عنده أربعون من الإبل لا يفرقها خشية الصدقة، كما تقدم في الخليطين، وكذلك يتجه النهي إلى صاحب المال الواحد، فإنه لا يجوز له أن يفرقها، لكن إذا تفرقت من الأصل في كل إقليم مجموعة من المواشي، هل يضم بعضها إلى بعض كسائر التجارات؟