للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"رواه أبو داود، وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو" التصريح بالجد، وأنه عبد الله بن عمرو يرفع الاحتمال أن يكون المراد بالجد محمد بن عبد الله بن عمرو؛ لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، والاحتمال قائم أن يكون الجد محمد، فيكون الخبر مرسلاً، واحتمال أن يكون الجد عبد الله بن عمرو فيكون الخبر متصلاً، وهنا صرح بالجد، ولوجود هذين الاحتمالين أنزل العلماء ما يروى في هذه السلسلة من الصحيح إلى الحسن، وهنا ارتفع الاحتمال الأول، وبقي الاحتمال الثاني، لكن بقي ما يذكر من عدم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وهذا أيضاً قول مرجوح.

على كل حال الحديث على الجادة، أقل ما يقال فيه: إنه حسن.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) " ومثلما قلنا في الحديث السابق في دورهم وعلى مياههم في أماكن اجتماع أموالهم، فلا يكلف صاحب المال ولا يكلف الساعي، بل يرفق بالجميع.

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) متفق عليه، ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) ولأبي داود: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)).

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) المراد بالعبد المتخذ للخدمة، والفرس المتخذ للركوب بخلاف المعد للتجارة، المعد للتجارة هذا يزكى زكاة عروض التجارة، أما المعد للخدمة -للقنية- فإن هذا لا زكاة فيه كسائر ما يقتنى للانتفاع به.

شخص عنده بيت يسكنه، والبيت بأموال طائلة، هل نقول: يزكي هذا البيت؟ لا يزكي، شخص عنده إبل كثيرة يستقي بها في زراعته نواضح فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، شخص عنده مصانع وآلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في غلتها، شخص عنده مخابز مصانع ألبان عنده مطابع الزكاة في غلتها، وليست في آلاتها.

((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) وكذلك كل ما يقتنى للانتفاع لا للنماء، أما الذي يقتنى للنماء ما هو معروف، فالأموال فيها الزكاة.

طالب:. . . . . . . . .