للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو هنا قال: "وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" هو عند الإمام أحمد والبيهقي صرح بالتحديث، فأمنا ما كان يخشى من تدليسه.

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" وهذه السلسلة أيضاً قرر أهل العلم أن ما يروى بواسطتها يكون من قبيل الحسن، فالحديث بهذا الإسناد حسن -إن شاء الله تعالى-.

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((لا جلَب)) أو ((لا جلْب ولا جنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) رواه أبو داود" تؤخذ الصدقات على المياه وفي الدور؛ لأن هذا أرفق بأربابها، وأرفق بالساعي أيضاً، فلا يكلف الساعي أن يتتبع المواشي في أماكن رعيها، فيحتاج إلى تعب وإلى زمن طويل، إنما تؤخذ في الدور وعلى المياه، إذا اجتمعت كما أن صاحب المال لا يكلف أن يحضرها إلى الساعي في محل إقامته، فـ ((لا جلب، ولا جنب)) في حديث مضى ((لا إسعاد ولا جلب ولا جنب)) فسروا الجنب هناك بأنه في حال السباق أن يتخذ فرسين يركب أحدهما، فإذا تعب ركب الآخر، لكن هذا تفسير لا يناسب في هذا الباب، اللهم إلا إذا قلنا: إن الشاهد من الحديث في الجملة الأولى لا في الثانية.

فُسر الجنب هنا بكلام يناسب الباب، يناسب كتاب الزكاة، فقالوا: هو أن ينزل العامل على الصدقة بأقصى موضع لأصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، هذا الكلام متجه إلى الرفق بالطرفين، فلا يكلف صاحب المال كما أنه لا يكلف الساعي.

((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) لأن هذا أرفق بالساعي بدلاً من أن يتتبع هذه الأموال في أماكن الرعي إذا اجتمعت بالدور أو على المياه فأنه يعدها ويأخذ زكاتها.