للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر كلاماً طويلاً في هذا الحديث، وهو مما يتعلق بالحديث الذي يليه، وهو من متعلقات الحديث الذي يليه لأنه قال هنا في التعليق على نفس الحديث، قال: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر، فقد ذكروا أن وفاة موسى .. ، ثم قال بعد ذلك: لكن شيخنا الألباني في إرواء الغليل بقوله: وأقول: لا وجه عندي لإعلال هذا السند بالإرسال؛ لأن موسى .. ، موسى موجود في الحديث الذي يليه، نعم؛ لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ، ويصرح بأنه كان عنده، فهي رواية من طريق الوجادة، وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب، وأنه غير مدخول، فإذا كان موسى هذا ثقة، ويقول: عندي كتاب معاذ بذلك فهو وجادة من أقوى الوجادات؛ لقرب العهد بصاحب الكتاب، والله أعلم.

وهذا الكلام موجود في الحديث الذي يليه، نعم، ومع ذلك، مع وجود هذا الكلام فيه، وتقوية الألباني، وأنه وجادة موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل وجادة، قال: ضعيف جداً، الحديث الذي يليه، وهذا الحديث الذي معنا صححه، حديث الباب، صحيح وسنده مثلما ترون، سفيان إمام، وطلحة بن يحيى خرج له مسلم، وأبو بردة معروف، تابعي جليل يروي عن أبيه أبي موسى ومعاذ بن جبل، فإسناده صحيح بلا شك، لكن الكلام هل المرجح أنه من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر)) أو أنه من صنيعهما، فكانا لا يأخذان الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، كما في بعض الروايات، هذا المحل الذي يؤثر في دراسة الحديث، يعني هل هو موقوف وإلا مرفوع؟ الحديث حديث الباب نص في أنه مرفوع، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر)) وبهذا قال جمع من أهل العلم، وأن الزكاة لا تجب بشيء مما يخرج من الأرض إلا هذه الأصناف الأربعة، والحصر صريح في هذا، ومنهم من يقول: يقاس عليها ما يشاركها في العلة، وهي الادخار، كل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزكاة.