ومنهم من يقتصر على الادخار، حتى لو كان الخارج من الارض لا يستعمل في الأكل، يستعمل في علاج مثلاً، يستعمل في بهارات مثلاً، يعني ليس قوت، فيقول: إذا وجد الادخار فتجب فيه الزكاة؛ لأن هذه الأمور يجمعها الادخار، يعني نظير ما قالوا في الربويات الذي ينظر إلى العلة يطردها في كل ما يشاركها في علته، والذي لا ينظر إلى العلة، ويقتصر على الوارد كالظاهرية يقول: لا ربا إلا فيما ذكر في الستة الأنواع، ولا زكاة إلا فيما ذكر من هذه الأربعة أنواع، وعلى هذا أهل الحجاز، ((لا زكاة إلا في الأربعة الأصناف)) طيب الشعر والحنطة ماذا عن الأرز؟ فيه زكاة وإلا ما فيه زكاة؟ ماذا عن الذرة، وقد جاء فيها أحاديث لكنها فيها كلام، الأرز فيه زكاة مثل الحنطة وإلا ما فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي لا ينظر إلى العلة، ويقتصر على الأربع يقول: ما في زكاة، والذي ينظر إلى العلة يقول: لا زكاة في أي خارج من الأرض إلا ما يشارك هذه الأصناف الأربعة في العلة، وهذا هو المعروف عند الحنابلة.
الحنفية يقولون: كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، فيما سقت السماء العشر، فتجب في الفواكه والخضروات؛ لأنها تسقيها السماء ففيها العشر، لكن هذا اللفظ، لا شك أنه عام يدخله التخصيص بمثل هذا النص، يدخله التخصيص، فإن قلنا بالاقتصار على هذه الأربعة، وأخرجنا ما عداها، الآن المحاصيل الزراعية من الحبوب والثمار التي هي خارج هذه الأصناف الأربعة أكثر من هذه الأصناف، الأرز مثلاً لو نظرنا على مستوى العالم وجدناه أكثر من الحنطة، فهل نقول: إن مثل هذه الأموال الطائلة ليس فيها زكاة.
الفواكه الخضروات ليس فيها زكاة مطلقاً، وإلا ليس فيها زكاة الخارج من الأرض؟ إنما الزكاة في قيمتها، إذا حال عليها الحول، فالخلاف بين أهل العلم من هذه الحيثية، هل تزكى زكاة الخارج من الأرض؟ فكل ما يخرج من الأرض يزكى عند الحنفية، وعند أهل الحجاز لا يزكى إلا الأربعة، ومن عداهم يقول: تزكى هذه الأربعة وما يشاركها في العلة، ولا شك أن من يقول بالقياس يلزمه أن يقول بزكاة كل ما يتفق مع هذه الأربعة في العلة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر.