أما بالنسبة لصرف الزكاة فالفرع والأصل لا تصرف لهم الزكاة بالاتفاق، واختلف في الزوج، الزوجة لا تدفع لها زكاة زوجها اتفاقاً؛ لأن نفقتها عليه، فلا يجوز أن يقي ماله بزكاته، الزوجة لا يلزمها نفقة زوجها فهل تدفع الزكاة لزوجها؟ خلاف بين أهل العلم، في حديث الباب يستدل به من يقول: إن الزوجة تدفع الزكاة لزوجها؛ لأن نفقته ليست واجبة عليها، والذي يقول: إن مآل هذه الزكاة أن ترجع إليها إذا دفعتها إلى زوجها ثم أنفق عليها من هذه الزكاة رجعت صدقتها إليها، فلا تجوز، فلا تجوز أن تدفع الزكاة إلى زوجها، والحديث محمول على الصدقة النفل، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأوضح أن الزوج لا يدفع زكاته إلى زوجته وهذا أمر معروف ومقرر عند أهل العلم، وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها؛ لأنه سوف ينفق منها عليها فتعود زكاتها إليها.
"رواه البخاري" والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يسن للخطيب في هذا الزمان –يعني مع وجود المكبرات- أن يفرد في خطبته موعظة للنساء مع أنهن يسمعن جميع الموعظة لتوفر المكرفونات المسمعة؟
هناك أمور تختص بالنساء، وأمور تختص بالرجال، يأتي بالأمور العامة، ثم يثني بما يخص الرجال، ثم إن وجد ما يدعو إلى تخصيص النساء بشيء يخصصهن، ولا يلزم أن ينتقل إليهن في مقرهن، يعني في مصلاهن المعزول عن الرجال، إنما يصل إليهن ما يراد من خلال هذه المكبرات، والله أعلم.