للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((هل تجد ما تعتق رقبة)) يعني مؤمنة "قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )) " هو ما استطاع يكمل يوم، ما استطاع أن يكمل يوم من رمضان، ويعرف أن هذا حرام، ماذا قال؟ "قال: لا" لا بد من الصيام أن يكون شهرين متتابعين، فلو صام سبعة وخمسين يوماً متتابعة في شهرين ناقصين فأفطر الثامن والخمسين؛ لأنه إذا ابتدأ بالشهر من أوله من الهلال إلى الهلال أجزأه، ولو تسع وعشرين، بقي يوم فأفطر، تعب، مل، نقول: يستأنف؛ لأن التتابع شرط، وهنا يأتي أيضاً في الكفارات الصيام مقيد بالتتابع، وقد يأتي الصيام مقيد بالتفريق، وقد يأتي الصيام مطلقاً، فهل يحمل على القيد الأول أو على القيد الثاني أو يُترك؟ فيه صيام، صيام ثلاثة أيام جاءت القراءة مبينة متتابعات، لكن لو لم تأتِ هذه القراءة، أو نذر أن يصوم عشرة أيام، هل نقول: لا بد أن تكون متتابعة؛ لأنه جاء القيد في نصوص كثيرة بالتتابع؟ أو نقول: متفرقة؟ {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(١٩٦) سورة البقرة] هذه مقيدة بالتفريق، هل نقول: الذي نذر أن يصوم عشرة أيام يصوم ثلاثة أيام ثم يصوم سبعة حملاً للمطلق هنا على المقيد في الصيام البديل عن الهدي لمن لم يجد الهدي؟ أو نقول: مقيد بالتتابع كما هنا؟ أو نقول: يرجع إلى نية الحالف أو الناذر؟ لأنه إن كان قصدها متتابعة صامها متتابعة، هذا يرجع إلى نيته؛ لأنه لا يمكن حمله على التفريق، ولا يمكن حمله على التتابع؛ لأنه لا يوجد ما يقتضي ذلك.