يعني مثل هذه المسائل لا بد من معرفتها؛ لأنه يرد عليك أشياء تحتاج إلى أن تحمل على غيرها، أشياء فيها قصور، نذر أن يصوم عشرة أيام ويش تقول له؟ متتابعة وإلا غير متتابعة؟ يعني فرق بين من نذر أن يصوم شهراً وبين من نذر أن يصوم ثلاثين يوماً، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، يعني لو أخل بيوم واحد عليه أن يستأنف، ولا يستثنى من ذلك إلا بما يبيح الفطر في رمضان؛ لأن الأصل في صيام رمضان التتابع، فإذا وجدت الرخصة الشرعية التي تبيح له الإخلال بهذا التتابع في الركن من أركان الإسلام جاز له أن يخل بهذا التتابع في الكفارة، ما لم يتخذ ذلك حيلة، إن صام شهر قال: أسافر على شان أفطر، أتلين وأرتاح، وأرجع لأصوم الشهر الثاني، قلنا: لا، هذه حيلة، لكن لو طرأ عليه سفر، وأفطر في هذا السفر، ويباح له الفطر في رمضان، هذان الشهران من باب أولى.
"قال: لا، قال:((فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ )) " كل مسكين على الخلاف بين أهل العلم هل يكفي المد أو لا بد من نصف الصاع؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والعِرق أو العَرق الذي فيه خمسة عشر صاعاً يشهد لقول من يقول بأن المقدار مد، ربع؛ لأن الخمسة عشر صاعاً هي ستون مداً.
" ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ )) قال: لا، ثم جلس فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعِرق" أو عَرق كما ضبطه بعضهم، وهو مكتل، زمبيل، وعاء يسع خمسة عشر صاعاً "فيه تمر، فقال:((تصدق بهذا)) " هذه الكفارات تقبل النيابة كالديون إذا تحملها من تحملها من قريب أو بعيد سقطت عمن لزمته "فقال: ((تصدق بهذا)) فقال: على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا! " وفي بعض الروايات أكد ذلك باليمين: "فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا" استدل أهل العلم بهذا على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، يعني هل عنده يقين أنه لا يوجد في المدينة في جميع بيوتها أفقر منهم؟ لما غلب على ظنه لأنه لا يجد شيء، ولا يتصور أن هناك أفقر ممن لا يجد شيئاً، يوجد، يعني إذا كان لا يجد شيئاً وهو غير مدين، هذا فقير، لكن إذا كان لا يجد شيئاً ألبتة وغرق بالديون هذا أفقر منه، فهو ظن أنه لا يوجد، فحلف على غلبة ظنه.