"فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه" النبي -عليه الصلاة والسلام- في الغالب يتبسم، ولا يسمع له صوت، لكنه ضحك -عليه الصلاة والسلام- من شدة العجب، رجل جاء خائفاً وجلاً هالكاً مهلكاً، ثم يرجع بالطعام إلى أولاد "ثم قال: ((اذهب فأطعمه أهلك)) " ماذا عن الكفارة؟ سقطت وإلا ما سقطت؟ نعم؟ أو بقيت ديناً في ذمته؟ الآن هذا العرق الذي فيه الخمسة عشر صاعاً هل هو الكفارة؟ وإذا كان هو الكفارة يجوز أن يأكله من وجبت عليه الكفارة؟ أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: خذ هذا تمشية لحالك وحاجتك أنت وأهل بيتك، والكفارة كسائر الديون، تبقى في ذمتك، وهذا قول معتبر، وقول كثير من أهل العلم.
الآن هذا العرق الذي .. ، يعني لو أخذه وتصدق به، ودفعه إلى أهل بيت فقراء برئت ذمته من الكفارة؛ لأنها تحملت عنه، وتحملها جائز، لكن هو الآن ما بذل، ما بذل هذا المكتل، أو هذا الزنبيل، أو هذا التمر، أكله، فهل لمن وجبت عليه الكفارة أن يأكلها هو وأهله؟ عليه أن يخرج، فجمع من أهل العلم يقولون: إنه لا يجوز له أن يأكلها، بل ثبتت في ذمته كسائر الديون، يعني في الفرائض أول ما يبحث في كتب الفرائض الحقوق المتعلقة بالتركة، أولها: مؤونة التجهيز كما تقدم في الجنائز، والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي فيها رهن، الثالث: الديون المتعلقة بذمة الميت من حقوق العباد وحقوق الله -جل وعلا- ((دين الله أحق أن يقضى)) ويذكرون في هذا الكفارات، دين في ذمته كسائر الديون، إن استطاعها في حياته، وإلا من تركته إن كانت، وإلا إن تحملها أحداً عنه، وإلا تبقى كسائر الديون، ومنهم من يقول: إذا لم يستطع فإنها تسقط، وهذا الحديث ليس فيها ذكر بعد ذلك، ومن أهل العلم من يقول: هذه كفارة، هذا العرق وهذا المكتل كفارة، فلو أخرجها بنفسه لما جاز له أن يأكلها، لكن لما تحملها غيره جاز لهذا المتحمل أن يدفعها لمن شاء من فقراء الأمة، وهذا من فقراء الأمة، وأهل بيته ممن تدفع لهم مثل هذه الكفارة.