للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل أن الذي يتحمل الكفارة الجاني نفسه، لكن لو تحملها أحداً عنه، قال: خلاص، علي، مثلما تحمل الدين على الرجل الذي رفض النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي عليه، تحمله أبو قتادة فصلى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، يسوغ التحمل للقريب والبعيد، أي شخص يتبرع فيتحمل ديناً عن أخيه، هو مأجور على هذا، ويبقى دين في ذمته، هنا تحملها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم دفعها إليه وأهل بيته، فإذا كانت الكفارة ليست من هذا الشخص بنفسه جاز له أن يأكل منها، كما في هذا الحديث، وهذا قول لجمع من أهل العلم، ولا شك أن الأحوط أنه يبقى مستحضراً لهذه الكفارة، ولو قيدها في وصيته كسائر الديون، بحيث إذا استطاع أن يخرجها في وقت من الأوقات أخرجها كسائر الديون، وإذا عجز عنها فالله -جل وعلا- أرحم من أن يعذبه على شيء عجز عنه.

"متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء" هذا أفطر يوم من نهار رمضان متعمداً، فهل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء؟ سبقت الإشارة إلى حديث: ((من أفطر في يوم من نهار رمضان عامداً لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)) وقال جمع من أهل العلم: إنه لا يصوم ولا يقضي، فهو أعظم من أن يقضى، إنما تلزم التوبة والاستغفار، وذكرنا مثل هذا بالنسبة للصلاة والخلاف في ذلك، والجمهور على أنه لا بد من القضاء.

"وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته" لكن كثرة الطرق تدل على أن له أصل ملزم، فيلزمه حينئذٍ القضاء إذا أفطر ولو كان متعمداً، سواءً كان فطره بجماع أو أكل أو شرب أو غير ذلك من المفطرات.

قال -رحمه الله-: "وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) متفق عليه. وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل" يعني هل يلتفت إلى كلام الإمام الجليل الحجة في هذا الباب في حديث خرجه الشيخان؟ لا يلتفت إلى أحد كائناً من كان، فالحديث لا إشكال فيه.