للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستمناء عند أهل العلم المحرر والمقرر أنه محرم لأنه تعدي، كما في قوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(٥ - ٧) سورة المؤمنون] وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم، ولو كان هناك حل غير الصيام لأرشد إليه -عليه الصلاة والسلام-، فإذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا يبقى هو محرم وممنوع، لكن ارتكاب أخف الضررين لا شك أنه أمر مقرر شرعاً، لكن لا يدل على جوازه، يفعله ويستغفر الله ويتوب إليه، هذا إذا لم يكن ثم خيار بين الأمرين.

علماً أن مثل هذا السؤال سببه تعريض النفس للفتنة، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن، إذا كان يخشى من الوقوع في الزنا، وليس بيده أمر ولا نهي لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فمثل هذا لا يغشى المحافل والمجامع التي يوجد فيها مثل هذه الفتن.

وهل يخرج من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [(٥) سورة المؤمنون]؟

نعم يخرج كما قرره أهل العلم، المفسرون كلهم قالوا هذا، وعبارة الزاد عند الحنابلة يقولون: "من استمنى بيده لغير حاجة عزر" فدل على أنه محرم، والحاجة هي الوقوع في الزنا ترفع عنه التعزير.

يقول: النار تسجر عند قائم الظهيرة على أي توقيت؟ أو أنها تسجر باستمرار؛ لأن زوال شمسنا توسط شمس غيرنا، أفتونا ... إلى آخره؟