للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: لو قال قائل: إن النهي في قوله: ((لا تمنعوا)) -يعني إماء الله بيوت الله- واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين؟

كيف؟

يعني المسئول أو ولي الأمر لا يمنع، وولي أمر المرأة المباشر له أن يمنع على كلامه هو؛ لأنه هو الذي يقدر مصلحته ومفسدته، كأنه يقول بهذا، والخطاب هنا ما يوجد ما يخصصه بأحد دون أحد، بل هو خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب، بمن يستطيع المنع، سواءً كانت ولايته عامة أو خاصة.

أو يقصد لا تمنعوا أحداً طاف؟ لأنه ما كمل، قال: لا تمنعوا، يمكن لا تمنعوا أحداً طاف، ممكن؟

لا تمنعوا واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين؟

يعني يتجه الأمر في ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة)) لأن السؤال الثاني كأنه يقرب المطلوب، ويبقى واقع للأمراء من المنع، ويبقى النهي عن الصلاة كما هو عن المصلين، يبقى النهي يعني في أوقات النهي على حاله محفوظ، والأمراء لا يمنعون، لكن إذا اتجه النهي للفرد من الناس فالمنهي عنه من قبيل المنكر الذي على من رآه أن ينكره، وأولى الناس بالإنكار ولاة الأمر؛ لأنهم هم الذين يستطيعون الإنكار بمراتبه كلها، فيبقى أيضاً الأمر: ((لا تمنعوا)) النهي متجه لبني عبد مناف، وفي ضمنه يدخل غيرهم.

وهل قوله: ((وصلى أية ساعة)) يدل على عدم المنع لأي صلاة، أو هو خاص بركعتي الطواف فإن الواو لا تقتضي الترتيب؟

على كل حال المسألة هذه سبق بحثها، وفعل النوافل في أوقات النهي لا يحتاج إلى إعادة.

يقول: من خشي على نفسه الوقوع في الزنا فاستمنى فهل يأثم؟