الآن عندنا القبلة الأصلية إلى جهة الكعبة وهذه بدل، فهل نقول: ما دام الجهة الأصلية ما تيسرت فالكل بالنسبة له سواء؟ أو نقول: ليس له إلا البدل الشرعي؟ يعني نظير ذلك عندنا الوضوء بالماء بدله التراب، التيمم بالتراب، لو قال: أنا ما عندي ماء، والتراب يلوث، وأنا عندي شيء أفضل من التراب لكن ليس بماء، ينظف، هل نقول: ما دام تعذر عنه الماء الأصلي، الطهارة الأصلية فالبقية بالنسبة له سواء، أو عنده البديل الشرعي؟
طالب:. . . . . . . . .
التيمم بديل شرعي، والوجهة التي في ذهنه لما شرع في الصلاة هي البديل الشرعي بالنسبة للكعبة، وما يطرأ عليها بعد ذلك كما يطرأ على القبلة الأصلية، وقيل بهذا أنه لا يجوز له أن ينحرف يمين ولا شمال، قبلته حيثما توجهت به راحلته.
والقول الآخر: أنه ما دام تعذرت القبلة الأصلية فجميع الجهات بالنسبة إليه سواء، وعلى القول الأول أنه يلزم البدل حيث توجهت به راحلته يعني وجهته الأصلية التي يريدها أنه لا بد أن ينهي الصلاة، أو يترك الانحراف يميناً أو شمالاً.